أقـــلام حـــرّة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أقـــلام حـــرّة

منتـــدى أقـــلام حـــرّة تهتـــم بالشــــأن الأيــــزيـدي والعراقي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 247
تاريخ التسجيل : 26/07/2007

الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي Empty
مُساهمةموضوع: الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي   الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي I_icon_minitimeالأربعاء 23 يونيو 2010, 11:26

الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي


سعيد بير مراد
pirmuratsaid@hotmail.com

تعقيب على ما جاء في مقال السيد ميرزا حسن الدناني

لقد حاول السيد دناني في هذا المقال تغير الحقائق واخفاء جهود الاخرين عملوا ليل نهار من اجل تحقيق النجاح في تغير قانون الانتخابات الخاص بالكوتا الايزيدية. كما انه في الفقرة التالية حاول السيد دناني الايحاء للقراء الكرام بان الاشخاص الثلاثة المنسحبين من قيادة القائمة وكأن وجودهم في القائمة كان مرتبطا بمسألة الحصول على وظيفة او مقعد برلماني، ونقتبس الفقرة التالية من مقاله:

"كانت الانتخابات قد انتهت، ولم تنجح قائمتنا في الحصول على مقعد الكوتا الذي تنافست عليه. وانسحب ثلاثة من الاخوة في المانيا من قيادة القائمة لمختلف الاسباب لا داعي لذكرها هنا"
".....وبقي الاخرون يؤمنون بضرورة الاستمرار وعدم التوقف عند هذا الحد. فنجاح الانتخابات لم يكن سبب تأسيس القائمة بل كنا نسعى من اجل تكوين لوبي ايزيدي حقيقي يطالب بحقوقهم في كل مكان وكل زمان، وهذا الامر غير مرتبط بكرسي في البرلمان او بمنصب."
الغريب انك تذكر ثلاثة اشخاص وكأنها ثلاثة ارقام والحقيقة ان الموضوع يتعلق بخمسة اشخاص من مؤسسي القائمة الستة (صبحي خدر حاجو ، سفو قوال سليمان ، جهور سليمان، غازي بسو، ميرزا حسن وسعيد بير مراد).

بينما الحقيقة ان قيادة القائمة مجتمعة كانت مجمعة على ترشيحك للبرلمان كخيار اول ولم يكن هناك مرشح حقيقي اخر لا للبرلمان ولا لاية وظيفة اخرى، وكان الجميع يعمل كل حسب طاقته لانجاح مرشح القائمة الذي كنت انت. يمكنني القول بان هناك سبب اخر رئيسي تغافلت عنه لم تورده في المقال. حيث كنا قد اتفقنا عليه في اخر لقاء بعد الانتخابات وقد اعترفت امام قيادة القائمة بشكل رسمي عن مسؤوليتك عما وصلت اليه القائمة.

وذلك من خلال اعمال وتصرفات انفرادية ادت الى اخراج القائمة من مسارها الحقيقي وفقدت مصداقيتها كقائمة مستقلة واصبحت تابعة لقائمة التحالف الكردستاني وخاضعة لاجندتها مما ادى الى فقدان ثقة الناس بالقائمة وعدم التصويت لها وبشكل خاص في معقلها في المانيا.

اضافة الى انفرادك في في اتخاذ قرارت مصيرية والدخول في علاقات مع اطراف سياسية بدون علم وموافقة الهيئة القيادية.

اما في مسالة الدفاع عن الكوتا الايزيدية لم تتطرق في الفقرة الخاصة بذلك في المقال سوى الى ابراز جهودك الشخصية وتغاضيت للاسف عن جهود الاخرين، كما تذكر في الفقرة التالية:

"ورغم ان الوضع الامني في بغداد كان خطرا جدا، لكنني وجدت من الواجب أن لايتم اهمال قضية المحكمة"

وفي معرض التفاصل عن الكوتا كان المفروض عدم التركيز على" البطولة " الشخصية بل ان هذا الانجاز جاء نتيجة جهود ومثابرات جماعية وفردية لاطراف من داخل القائمة وخارج خارجها.

فكان لرسالة الامير تحسين بك الموجهه الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بعد اجتماع قيادة القائمة مع سيادة الامير، الاثر الكبير في ذلك. كما ان جهود الوفد الذى حمل الرسالة الى بغداد والمكون من (جهور سليمان ، غازي بسو وسعيد بير مراد) وبمساعدة كبيرة جدا من الاخ سكفان سكرتير رئيس الجمهورية ومشاركة عيدو بابا شيخ.

لقد قام الوفد بلقاءات عديدة مع اغلب الاطراف السياسية الرئيسية من اجل اقناعهم بمطاليب الايزدية وخاصة المتعلقة بمسالة الكوتا، ولقي الوفد تجاوبا وتفهم من كل الاطراف السياسية والرسمية.

بعد صدور قانون الانتخابات الذي غبن فيه حق الايزدية وتم منحهم مقعد واحدا في الكوتا، كنت قد طرحت فكرة الطعن حتى في اللقاءات مع الجهات الرسمية انذاك ومنهم اللجنة القانونية للبرلمان. وباعتباري قانوني مختص تمكنت بتوفير القناعة لقيادة القائمة بامكانية كسب القضية قانونيا وامام المحكمة الاتحادية. وعلى اثرها تم تشكيل هيئة قانونية للقيام بصياغة الطعن الدستوري امام المحكمة الاتحادية و كان للمحامي ابراهيم سمو دور مميز في اعداد هذه الصياغة والسيد دناني يعلم بذلك ولدية نسخة من مسودة الطعن التي قمنا باعدادها. لقد استغرقت صيافة هذه المسودة اسبوعين من العمل المتواصل، حيث ارسلنا هذه المسودة الى السادة ( الى احد القضاة المعروفين (...) والمحامي عادل ناصر) حيث تم اغنائها من قبلهم بملاحطات مهمة جدا. كما تمت الاستفادة من ملاحظات البروفيسور باولو من جامعة كوتنكن في هذا المجال.

وقد تم اطلاع السيد دنائي على كل هذه الجهود والجهود الكبيرة والمؤثرة للسيد عادل ناصر في انجاح هذه القضية. فلماذا تعمد السيد دناني وبشكل متعمد ومقصود عدم ذكر هذه الحقائق لا من قريب ولا من بعيد وانما نسب النجاح الى شخصيات مع تقديرنا لها لم يكن لهم اي دور في هذا المجال ما عدى المحامية المبدعة بيداء النجار والاخ غازي بسو!!!

ثم تأتي وتقول في فقرة اخرى من مقالك:

"وكلمة أخيرة اود قولها بعد ان وردت الى اسماعي اقاويل ودعايات مغرضة من كل شكل ولون ومنها من ينشر خبر وقف عمل القائمة بعد الانتخابات و اصوات نشاز تدعي ان قائمتنا تركت مسارها. فاقول أنني اتشرف أن اكون اول من نادى بضرورة تأسيس لوبي ايزيدي للمطالبة حقوقنا"

اقول يا سيد دناني ان هذه ليست اصوات نشاز كما تدعي فقد قالت عامة الايزيدية قبيل الانتخابات واثنائها وبعدها ان القائمة قد غيرت مسارها وكنا قد وجهنا لك (قيادة القائمة) اسئلة مرارا وتكرارا عن سر ملاحظات وتساؤلات الشارع الايزيدي عن تحول القائمة الى مجرد تابعة لطرف سياسي اخر، ولم تصارحنا بالحقائق التي تكشفت في اجتماعنا الاخير بعد الانتخابات، فكيف يمكن اعتبار هذه الاصوات نشاز اليست هذه استهانة كبرى بقيادة القائمة وبالناس التي منحتنا الثقة.

وان الادعاء بكونك اول من نادى بتشكيل لوبي ايزدي كلام في غير محله بل ان عملية تشكيل اللوبي كان جماعيا وشاركة فيه جمعيات وافراد قبل ان تأتي اصلا الى المانيا واذكر على سبيل الميثال لا الحصر مركز الايزيدية خارج الوطن..... ليس بامكانك ان تمحي جهود الاخرين بجرة قلم.

من المهم ان يعرف القارء الايزيدي الحقيقة كما هي وليس كما يريدها الاخرون.

في الختام يطيب لي أن أعبّر عن صادق امتناني وشكري الى هؤلاء النساء والرجال الذين بذلوا جهود جبارة في تحقيق هذا النجاح:

في البداية وعلى رأسهم المحامية المبدعة والانسانة بيداء سالم النجار التي خاطرة بحياتها في ظل ظروف امنية خطيرة بمراجعة المحكمة الاتحادية في بغداد وانا على يقين بان الطريق التي كانت تسلكه للوصول الى هناك اقل ما يقال عنه بانه طريق الموت، ولذلك فهي صاحبة الفضل الاكبر في هذا النجاح.

كل الشكر والامتنان الى المحامي عادل ناصر للجهود الكبيرة التي بذلها والتي غير معروفة للكثيرين ولكني اطلعت السيد دنائي عليها.

ولا انسى في هذا المقام المحامي السوري ابراهيم سمو الذين سهر ليل نهار من اجل صياغة مسودة الطعن الدستوري لكي تظهر بشكل لائق.

شكر خاص ايضا الى كل من السيد غازي بسو والسيد جهور سليمان الذين ايضا خاطرا بحياتهما في تلك الظروف الامنية الخطيرة في بغداد وذهبوا من اجل الدفاع عن هذه القضية وليس كما يحاول السيد دناني ايهام الرأي العام الايزيدي بانه الوحيد الذي خاطر بحياته من اجل هذه القضية. ليس من العدل ولا الانصاف ان نحاول سرقة جهود الاخرين.

شكر وتقدير لجهود البروفيسور باولو من جامعة كوتنكن للملاحظات المهمة بخصوص لائحة الدفاع عن الكوتا.

وكل الشكر والامتنان ايضا اوجهها الى السيد ميرزا دناني لجهوده في عملية جمع البيانات حول تعداد الايزيدية في العراق وكل من شارك معه في هذا الجهد ولم يقم هو بذكر اسماهم.

وللتأريخ ولبيان الحقائق انشر نص لائحة الدفاع التي قمنا بصياغتها والتي لعب المحامي ابراهيم سمو دورا بارزا فيها، وارسلت في حينها نسخة الى السيد دناني لاطلاع:

___________________________________

مذكرة
طعن بعدم دستورية مادة قانونية

تقدم لمقام المحكمة الاتحادية العراقية العليا ـ بغداد


الجهة الطاعنة :

الجهة المطعون ضدها :

1ـ مجلس النواب العراقي.
2ـ مجلس رئاسة الجمهورية لمصادقتها على القانون .
3ـ جمهورية العراق الاتحادية كدولة صدر على أراضيها

وباسم الشعب فيها القانون.

القانون المطعون ضده:

هو القانون رقم / / تاريخ / / المعدِّل قانون الانتخاب العراقي رقم / /

و تاريخ / / بخاصة مادته /أولاً/ التي سنأتي على ذكرها لاحقاً .

أسباب الطعن :



أولاً ـ في الشكل : الطعن مستوفٍ للشرائط الشكلية الخاصة والعامة ،المتعلقة بتقديم الطعن الدستوري ،لذا فهو جدير بالقبول شكلاً .

ثانياً ـ في الموضوع :خالفت المادة القانونية موضوع الطعن الحقيقة والواقع، وجانبت العدالة والصواب ؛ فأهدرت مقاصد المشرع العراقي في الدستور، وتجاهلت أحكام الشريعة الاسلامية ،ونهج المحكمة الاتحادية العراقية العليا المعمول به حديثاً ، وخرقت ـ كذلك ـ اجتهاد القضاء الدستوري المقارن ،ومواثيق حقوق الانسان الدولية، لذا فهي واجبة الفسخ، لعدم دستوريتها. وسوف نعرج على المناقشة، بعد سرد المقدمة تباعاً، وكما يلي :

1ـ مقدمة :


لا يخفى ان الحقوق تأصلت على أرض الرافدين، منذ السنن والشرائع والمآثر، التي خلفها السومريون والبابليون والآشوريون وسواهم، من أصحاب الحضارات، التي توطنت العراق قديماً، فقد كانت قوانين

" حمورابي" ـ مثلاً ـ ومضة حقوقية، أصيلة، شعت فتجاوزت التخوم الاقليمية، كي تُرسى لاحقاً

ك " وثيقة أساس " موضوعية، في معرفة و صياغة ونشر الأفكار الحقوقية في العالم كله .

والعراق الحديث ،الذي تأسس عام 1921 ، جاء في دستوره الصادر عام 1925 مبدأ "الرقابة القضائية على دستورية القوانين" ، بيد ان النص الدستوري أفرغ ـ آنها ـ من كل قيمة عملية، جرّاء إعطال المحكمة ـ إلا ما ندر ـ عن ممارسة دورها الدستوري واقعياً، في مراقبة القوانين ، ثم جاء النظام الجمهوري، ليرث ـ بداية ـ في دستوره الصادر عام 1958 الرقابة القضائية،المعطَّلة ـ وظيفياً ـ على القوانين، ويمتنع من ثم مشرّعه أي المشرع العراقي ،الجمهوري عمداً، في الدساتير اللاحقة، والصادرة في أعوام 1963 ، 1968 ، 1970 ومشروع القانون عام 1990 ،عن الإشارة ـ ولو بالتلميح ـ الى منح الاجازة للقضاء بمراقبة قوانينها " الطوارئ".

على ان الطفرة الواقعية، التي أطاحت ب " ذهنية الطوارئ " عام 2003، نبهت المشرع العراقي في " قانون إدارة الدولة لعام 2004"، الى ضرورة وأهمية استعادة دور الرقيب القضائي دستورياً على التشريعات ، فتجسد الدور المذكور في دستوره عام 2005 نصاً وممارسة ،وذلك ابتغاء تحقيق العدالة ،التي قد يسهو عنها المشرع أو القضاء العادي وكلّ في إطاره .

2ـ الواقعة ....والمخالفة الدستورية :

أ ـ الواقعة : وتتمثل في اصدار المشرع العراقي المادة القانونية /أولاً/ من قانون الانتخاب رقم / /



وتاريخ / / والمعدِّلة قانون الانتخاب العراقي رقم / / وتاريخ / / ذات النص :

"المادة أولاً : تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها : يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر احصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع ( 5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي :

1ـ المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل .

2ـ الرأي الأول : المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى .


3ـ المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد .

4ـ المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى ".

ب ـالواقعة و المخالفة للدستور .... ولمبادئ الشريعة الاسلامية :

لقد أقدم المشرع العراقي، من خلال اصداره المادة المشار اليها أعلاه ،على الاخلال بمبادئ العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، التي احتوى عليها الدستور العراقي لعام 2005، ونازع أحد المكونات الأساسية الأصيلة، في نسيج المجتمع العراقي في حقوقه، وحرمه استحقاقاته الدستورية، المفترضة حسب الواقع، والمتوجبة سنداً لأحكام المادة(49/أولاً) الدستورية، التي تحدد مقعداً برلمانياً واحدا، لكل مائة ألف نسمة، بنص وجوبي مفاده : "يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري العام المباشرة ويراعى تمثيل مكونات الشعب فيه " كي تتمظهر المادة القانونية محل الطعن، بفقرتها الخاصة بالمكون الايزيدي ،الذي ينيف عن 500 ألف نسمة وفق السجلات الرسمية لوزارة / / عام / / بمظهر عدم التجانس تارة مع الدستور، وأخرى مع فقراتها واسلوب تأسيسها للحقوق .


ولا شك ان هذا التناقض غير المتجانس، يعمم قصوراً تشريعياً عن مواكبة الواقع، ويستل من غمد المشرع تجاوزاً، على حقوق دستورية، افتُرض فيمن يتولى مهمة السَّن معرفتها وتقديرها، بمعزل عن الأهواء والميول والرؤى، الخاصة أوالفئوية أو غيرها، من التي لها أن تعمق هوة الاضطراب التشريعي ومن ثم الواقعي، في مجتمعٍ كان ـ الى عهد قريب ـ قاب قوسين أو أدنى، من الاحتضار .


ويتجلى ـ كذلك ـ تخبط السلطة الشارعة، في هذه المادة لجهة ابتداعها حقوقا،ً منقوصة ، غير متعادلة ،تمثلت في تخصيص خمسة مقاعد برلمانية للمكون المسيحي، الذي يضارع، أو يقل عدداً عن المكون الايزيدي، في العراق ، وحيث نستشهد بكوتا المسيحيين ، لا نعترض عليها، انما نسجل غير مرة، لجور المادة القانونية، ومن ثم محاباتها بلا مسوغ واقعي، لمكون مماثل ونكشف ، عن خرقها للمقاصد العامة ،التي ارتكن اليها الدستور، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة " 14" :"العراقيون متساوون دون تمييز بسبب الجنس أو العرف أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أوالمذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي " ، وكذلك تلك المذكورة في المادة الدستورية " 16" :" تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك" ،بغية أن نصل بالعرض الى ما فحواه: ان التعديل القانوني المُحدِث حقاً والغافل عن حقوق ورد ـ انما ـ ينال من علياء الدستور ويجرح من هيبته، التي تستدعي الحرمة، وتوجب عدم المجاوزة عليه بمقتضى المادة "13"، المبطلة بنص آمر كل تعارض، أو تجاوز وفق ما يلي :


" أولاً : يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء.

ثانياً : لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص آخر يتعارض معه ".

ثم ألم... وألا يتملى من أقر المادة ذات التعديل العواقب ....ألا يرى : إنه يخدش هوية المكون اليزيدي ،ويسحج، عبر إقصائه واختزال كينونته انتمائه للعراق ؟ ولما هذه الحدّة ...ما الذي يبررها، وهل تليق بالمشّرع .... بأيّ يسوّغها، في الأسباب الموجبة، ما دامت تخرق الحقوق والدستور؟


ثم ما الدستور؟ أليس استخلاصاً واستحضاراً جاء من عند الاسلام والأديان الأخرى، التي في العراق وهل كان للدستور أن يتأتى لو لم تتمازج الأعراف والقيم والمفاخر الدينية والمذهبية والقومية المتعددة والمنسجمة بآن ؟


وكيف لم يلمح المشّرع الى هذا التلاقي ؟


تلاقٍ كان ولا يزال يفعّله الاسلام، بموضوعية، يتعاضد عبرها الجميع كلاً يعزز موقع الآخر،في إطار طاغٍ من المساواة وتكافؤ الفرص والعدل . فهل يحل للمشرّع أن يحجب ما يمنحه الله والتراث والواقع من حقوق نستشهد منهاعلى سبيل المثال:

* الآيات الكريمة التالية : الآية (إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم )والآية(ان الله يأمر بالعدل والاحسان) والآية(وقل أمر ربي بالقسط) والآية(واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى).

*و سنن الرسول (ص) التي منها : " اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ".

* و مآثر الموروث الاسلامي، ونستذكرـ هنا ـ الامام علي كرم الله وجهه ـالذي ساوى بين العبد ومولاه فاحتج مولاه عليه قائلاً : "يا أمير المؤمنين هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواء" فقال: "اني نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد اسماعيل على ولد اسحاق فضلاً".

حتى نتبين الأسباب، التي حدت بالمشرع الدستوري، وهو يثمن الاسلام عالياً في المادة (2/ثانياً)أن يحفظ حقوق الأقليات، ومنها المكون الايزيدي حيث القول: " المادة "2" " :أولاً : الاسلام دين الدولة الرسمي و هو مصدر أساس للتشريع :


أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام .

ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .

ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .

ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزيديين والصابئة المندائيين ".

نترك التقدير لقناعة المحكمة وندفع بعدم الدستورية .

ج ـ الواقعة والمخالفة.... ونهج المحكمة الاتحادية العراقية العليا :

الواقعة تخالف نهج المحكمة الاتحادية العراقية العليا، التي تشكلت ، وتحددت اختصاصاتها، وطبيعة قراراتها، بمقتضى المواد(92 ، 93 ، 94 ) من الدستور العراقي لعام 2005، فوطدت دورها الرقابوي ـ رغم حداثة عهدها ـ في التصدي، للعديد من الوقائع، والقرارات، والنصوص التشريعية أو القضائية ، غير الدستورية، بأحكام قطعية ،يمكن الاستدلال بها، ونستأنس هنا بقرارها ذي الرقم / / الصادر بالدعوى أساس / /


لعام / / والقاضي بعدم دستورية قرار البرلمان العراقي، المتضمن من حيث

المآل: " رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي ومنعه من السفر " .

ثم نستطرد مرة أخرى نحو المادة /أولاً/، من قانون الانتخاب المعدِّل فنومئ : إن نص التعديل، يوثق لسابقة تشريعية ،خطيرة ، تمهد لاعتماد الاعتباط في سن القوانين، وتنذر بهبوب الفوضى التشريعية، التي لا تزول إلا بتدخل الرقيب القضائي دستوريا. ًو هذا ما نلتمسه، كيلا يفتقد النص حجيته، وبالتالي الزاميته إزاء الكافة .

3 ـ الواقعة والمخالفة .....والاجتهاد الدستوري المقارن :

أ ـ عربياً : لا تزال أغلب الدساتير العربية محجوراً عليها، من لدن السلطة التنفيذية، بل العسكرية التي تحتكر سائر السلطات الأخرى، وتتسامى أن تمنح ـ الا أحياناً ـ القضاء قدرات الرقابة على الأحكام والقرارات، والقوانين المخالفة للنظام العام، والقواعد الآمرة ، لكن :


◄القضاء الدستوري في مصر يسهر بعيون حريصة، ويمارس صلاحيات الرقيب، فيحكم بدستورية أو عدم دستورية، ما يعرض عليه، بلا إبطاء ،أو تهاون، أو محاباة، أو حيزة، أو وجل، و يبدو من خلال أحكامه، وكأنه يستقدم ضمير وقيم و مبادئ الشعب المصري بكليّته :


1 ـ "ففي مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية: أوردت ـ يقصد بذلك المحكمة الدستورية العليا * في مصر ـ بأسباب أحكامها إن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها وتتقيد هي بها ،انما يتحدد في ضوء مستوياتها التي التزمتها الدولة الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها و استقر العمل بها إنتهاجاً و بالتالي لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتهم المقبولة بوجه عام في الدولة الديمقراطية ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً تكون في جوهرها أو مداها مجافية لتلك الروح التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها بل ان خضوع الدولة للقانون محدداً في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة".[ الحكم الصادر في القضية 22 لسنة 8 قضائية جلسة 4/1 / 1992 نشر بالجريدة الرسمية العدد /4/ لسنة 1992 بتاريخ 23/1/1992] .

2ـ "وفي مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة : أشارت ـ أي المحكمة الدستوري المصرية العليا ـ الى أن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في هذا المجال لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية بالنقص أو الانتقاص و إن ممارسة المشرع للسلطة التقديرية في هذا المجال يكفي أن يكون التنظيم مستهدفاً أغراضاً يقتضيها الصالح العام" . [الحكم الصادر بالقضية رقم 16 لسنة /5/قضائية دستورية ، جلسة 14/1/1995 والمنشور بالعدد رقم (6)في 9/2/1995 ]ويمكن الاطلاع على

الحكمين السابقين على الرابط التالي

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37:

كما يمكن الاطلاع على المزيد من أحكام المحكمة الدستوريةالمصرية العليا على الرابط التالي :

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=25806


علّنا نحرك قناعة المحكمة الى عدمدستورية المادة موضوع الطعن


◄وفي الكويت فقد انتعشت الحقوق الدستورية حيث قضت محكمتها الدستورية بأن " الضوابط الشرعية غير دستورية وتخالف المواد 9 ، 30 ، 35 من الدستور " فنلتمس الاطلاع وقراءة المقالالانترنيتي على الرابط التالي:

http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=134513

ب ـ في اجتهاد المحكمة الامريكية العليا : نعرج هنا مع المستشار الدكتور حسام فرحات أبو يوسف عضو هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في مصر عبر مقال أكاديمي " من قضاء المحكمة العليا الامريكية في العام القضائي 2007 /2008" على:



"قضية ديفيز ضد لجنة الانتخابات الفدرالية وعدم دستورية وضع سقف للانفاق في الحملات الانتخابية:


تمثل الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجالس النيابية واحداً من أهم جوانب العملية الانتخابية ، فالمرشحون يباشرون الدعاية الانتخابية على اختلاف مظاهرها بهدف الوصول إلى الناخبين وطرح الأفكار والرؤى عليهم ، فهي شكل من أشكال التواصل بين الناخب والمرشح ، وأحد العوامل المؤثرة في نتيجة الانتخابات .

وفى قضية ديفيز ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية Davis v. FEC تعرضت المحكمة العليا لدستورية سقف الإنفاق المفروض على المرشحين لعضوية مجلس النواب بموجب قانون إصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية Bi-Partisan Campaign Reform Act ، والذي فرض على المرشحين عدم تجاوز حجم إنفاقهم على حملاتهم الانتخابية (350000 ) ثلاثمائة وخمسون ألف دولار ، وهو القانون المعروف بتعديل المليونير The Millionaire's Amendment . ومن اللافت للنظر أن القانون المذكور قضى بأن المرشح الذي يتجاوز حجم إنفاقه هذا السقف سوف يتاح لخصومه أن ينفقوا ثلاثة أضعاف المبلغ المسموح به ، إلى جانب السماح لهم بقبول المساهمات المقدمة من حزبهم بدون حدود .

وتخلص وقائع هذه القضية في أن "جاك ديفيز" ، وهو أحد المرشحين السابقين لعضوية مجلس النواب أعوام 2004 ، 2006 قرر تمويل حملته الانتخابية من ماله الخاص بمبلغ قيمته مليون دولار ، فأخضعته لجنة الانتخابات الفيدرالية للسقف المشار إليه ، الأمر الذي حمله على إقامة دعواه ضد لجنة الانتخابات على سند من انتهاك موقفها هذا للتعديل الأول للدستور الأمريكي ، والذي ينص على أنه " لا يصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته ، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة ، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً ، وفى مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف" .


ذهبت المحكمة إلى عدم دستورية وضع سقف على تمويل الحملات الانتخابية من الموارد الخاصة للمرشحين ، وكتب رأى الأغلبية عن المحكمة القاضي "صمويل اليتو"، والذي عاد إلى السابقة التي أرستها المحكمة في قضية "بكلى ضد فاليو" Buckley v. Valeo عام 1976، وانتهت فيها المحكمة إلى أن التعديل الأول يكفل للمرشحين الحق في القيام بحملاتهم الانتخابية بقوة وبلا نصب Vigorously and Tirelessly ، وعدم دستورية فرض سقف على المرشحين في الإنفاق من مواردهم الخاصة على حملاتهم الانتخابية .

ورفضت المحكمة الحجة القائلة بأن وضع سقف إنفاق موحد لجميع المرشحين وهم من مستويات ثراء مختلفة ، يحقق المساواة بينهم ، و يهدف إلى تحقيق مصلحة ضرورية وملحة للحكومة Compelling Interest ، إذ أخفقت الحكومة – التي يقع على عاتقها عبء الإثبات – في إظهار هذه المصلحة لتبرير وضع هذا القيد المرهق للحقوق المقررة بموجب التعديل الأول . وخلصت المحكمة إلى عدم دستورية وضع سقف على تمويل الحملات الانتخابية من الموارد الخاصة للمرشحين ، كما انتهت إلى


عدم دستورية ما قرره ذات القانون من إجبار المرشحين على الإفصاح عن مواردهم باعتباره مخالفاً


في الخصوصية".ويمكن للحق الاطلاع على الرابط التالي :

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/hosam.htm


ساعين أن نُراكم بين يدي المحكمة قرائن من الاجتهاد المقارن لاثبات صحة دفعنا بعدم دستورية المادة القانونية التي نحن بصددها.

4 ـ الواقعة ......ومخالفة الاعلان العالمي لحقوق الانسان و سائر المواثيق الدولية الاخرى ذات الشأن :


ان المادة القانونية ،المعدِّلة تطعن جملة، من المبادئ الانسانية السامية، التي بشرت بها الأديان، والفلسفات ،والثورات الفكرية والتحررية ، في العالم قاطبة ،ضد العسف والظلم والجبروت، وهي ـ أي المادة المعدلة ـ إذ تطعن انما تعطل حقوق الانسان، وتتنكر لمبدأ المساواة ،الذي يوطده الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 عبر المادة / 1/ : " جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق " ويعززه ـ أي مبدأ المساواة ـ المادة /26/ من العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية، إذ تعبر

عنه : ب " الناس جميعاً سواء أمام القانون " وتمضي المادة /26/ في سردها، كي تفصح ـ هنا ـ عن خرق مبدأ الحماية القانونية، المتكافئة وتكمل : " .....ويتمتعون ـ أي الناس يتمتعون ـ دون أي تمييز بحق مساو في التمتع بحمايته " لتلتقي في هذا المنحى مع المادة /2/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : " لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ....." ثم يتداعى على المخالفة مبدأ عدم التمييز لنكمل قراءتنا لما تبقى من المادة /26/ تلك : " وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب " ثم تبزغ المادة /2/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مرة أخرى لتؤكد ان " ان لكل انسان حق التمتع دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو ....أو....الخ " .


من هنا و وتأسيسا عليه وحيث ان المشرع وهو يمارس سلطاته التقديرية، يفترض أن يكون متفهماً لدوره ،متحرراً من كل قيد أو تأثير أو تدخل أو ضغوط ، مهما كان مداها أو مصدرها، لئلا ينعكس ذلك ـ ان وجد ـ في العمل التشريعي، و إلا ظهر التشريع وليد نزعة غير متجردة ، ننزه ـ إذ نطعن بعدم الدستورية ـ المشرع العراقي عنها، ونأخذ عليه عدم الانسجام ساعة السن مع نفسه و واقعه من جهة ،وعدم رويته من جهة أخرى، ونعتبر مؤاخذتنا هذه أحد الأسباب الرئيسة ، في عدم موضوعية العمل المسنون ،الذي يرسم تبايناً، صارخاً، في المراكز القانونية، غير المتغايرة واقعياً، ويتصادم ـ بالتالي ـ مع الدستور، فيهدر مقاصده الوجوبية ـ كما قدمنا أعلاه ـ ويسيء الى النظام الديمقراطي الذي يسعى المشرع الدستوري اليه عبر تحقيق وتثبيت الاستقرارين السياسي والقانوني للعراق كله .

لذلك كله.... ولما تقدم أعلاه جملة، وتفصيلاً، واستطراداً.... ولما ترونه من أسباب أخرى ندفع ـ لأن الطعن الدستوري سبيل متاح دستورياً في العراق ـ بعدم دستورية المادة القانونية موضوع الطعن، ونتقدم اليكم سنداً لأحكام المواد / 2 ، 13 ، 14 ، 16 ، 19 ، 49 ، 93 /،وأحكام قانون النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا، وقانون أصول المحاكمات المدنية العراقية فنلتمس :


1 ـ قبول الطعن شكلاً .


2 ـ قبوله موضوعاً والحكم بعدم دستورية المادة القانونية /أولاً/ من قانون الانتخاب المعدل لقانون الانتخاب العراقي ذي الرقم / / الصادر بتاريخ / / .



مع احتفاظنا بحق الرد و ابداء دفوع جديدة

------------------------------------------------------------------------------------------
التعليقات


ابو خالد
الاخوة في القائمة الايزيدية المستقلة,اسمحوا لي بتقديم الشكر والتقدير لكم ومن خلالم الى كل انسان شريف,يقدم خدمة لابناء الايزيدية,والذين دائماً يشعرون بأن حقوقهم مسلوبة,وهذه حقيقة مرٌة علينا جميعاً,ويجب ان نعمل بالمتيسر ولا ننسى الطموح.
وارجو سعة صدوركم لتوجيه بعض الملاحظات,وقد تدخل بعض منها ضمن باب النقد البناء,وحسب وجه نظري الشخصية,واني احسد كل انسان يستطيع تقديم اي خدمة لابنائهم,واطمح ان اكون واحد منهم.
اما بعد هذه ملاحظاتي.
1-من مفاهيم الاحزاب او الكيانات السياسية,ان تكون لها ايدلوجية سياسية,وهرم تنظيمي وفق المعاير الديقراطية,وهدف سامي تطمح الوصول إليه,وإلا لاتستطيع ان تستمر الى الامام,وخاصة اذا علمنا بانها تتعامل مع مجتمع,بعيدة نوعاً عن المفاهيم الديمقراطية,وتخضع الى الفئوية,والقبلية,ياترى هل كان لكيانكم مثل هذا البرنامج؟
2-نسأل الاخوة في القائمة الايزيدية المستقلة,ما هو مصير القائمة الآن وبعد خروج خمسة اعضاء من المؤسسين لها.
3-من المؤكد ان اي كيان باسم الايزيدية,لم ينجح ما لم يكن كياناً مستقلاً بكل معنى الكلمة,ولكن التحالف ممكن بعد انتهاء عملية الانتخابات,ويجب ان يكون على اساس المصالح وتحقيق وتثبيت الحقوق لابنائها,ويجب ان لاتخدع جماهيرها,وتحت شعارات جماهيرية.
4-كان الشارع الايزيدي يتأمل منكم المزيد من الانجازات,ومزيد من التضحيات,وكان الاجدر وضع الاصبع على الجرح,وتضيق الخناق على الخلافات الشخصية على حساب المصلحة العامة,ووفاءً لابنائكم المظلومين.

5-العمل السياسي هو ثمرة الجميع,وبحاجة الى تضحيات وتحديات,وخسارة وربح,ولكن الاهم هو ان لاتفقد ثقة قواعدها ومؤيديها وتحتاج الى صبر وعمل دؤوب ومسيرة طويلة,لايمكن جني ثمارها في ليلة وضحاها,وان لاتفقد الامل.
6-من خلال المتابعة لنشاطاتكم وخاصة في المهجر كانت ضعيفة ومحصورة لبعض الاشخاص,حيث توجد في مدينة ميونيخ اكبر جالية ايزيدية,فلم نجد نشاط ملموس.

7-حسب طرحكم,كان هناك هيئة او مؤتمر تأسيسي,كان من المفروض ان تخضع لقانون تحدد الصلاحيات لكل شخص,وعندها لايستطيع احد التصرف بانفراد.
نكرر شكرنا لسعة صدوركم ونبارك جهودكم وان تتوحد الكلمة من اجل الكل.

رقم العضوية: 231
تاريخ التسجيل: May 2010
علم الدولة: طفطيان
المشاركات: 5
التقييم: 10
الشعب الايزيدي كان يعلم هذا ويعلم ان القائمة الايزيدية غيرت مسارها وابتعدت عن الخط التي رسمته لها ولكن في كل الاحوال ان الحكم الصادر هو مكسب جميل سواء ان قام فيه السيد الدناني او غيره ، ولكن عجبي هذا الخلاف بين المثقفين الايزيدي لم ينتهي لحد الان والى متى سنبقى على هذا الاختلاف الفكري والثقافي والسياسي اذا كان خيرة الشعب ومثقفية على اختلاف فمذا نقول للمواطن البسيط والفقير .

نتمنى اتفاقكم ونعرف اخطائكم ولكننا ركزنا على مكسب يخدم الايزيدية ونعرف انكم اخطاءتكم كثيرا ولهذ فقدتو اصوات كثيرة


منقول من موقع بحزاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://al-ezidy.ahlamontada.com
 
الكوتا الايزيدية هي حصيلة عمل جماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أقـــلام حـــرّة :: الشأن الأيــــزيدي :: مقالات-
انتقل الى: